409

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

وكل واحد من المتعاقدين.

والأمة تجبر على إرضاع الولد (1)، ولا يسترضع المرأة إلا عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه، غير عمشاء ولا حمقاء، ولا يجوز استرضاع الكافرة، فإن اضطر إلى ذلك، فرخص في اليهودية والنصرانية خاصة، بشرط أن يمنعها من أكل المحرمات وشربها، ولا يسلم الولد إليها تحمله إلى بيتها، ولا يسترضع من ولد من زنى مختارا.

Página 441