401

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

[أحكام الولادة] (1) الفصل الثاني عشر لا يتولى أمر النساء في الولادة إلا النساء مع التمكن، ويغسل المولود ندبا، ويؤذن في أذنه اليمنى، ويقام في الأخرى، ويحنك بماء الفرات إن وجد، وإلا فبماء عذب، وإن لم يوجد إلا المالح (2) مرس (3) فيه من التمر أو العسل يحنك به، ويستحب تحنيكه بتربة الحسين - عليه السلام، ويسميه باسم حسن من أسماء الأنبياء والأئمة، ويكنيه بكنية والده، وإذا سماه محمدا لا يكنيه أبا القاسم، ويكره أن يسمي ابنه حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا أو هماما أو مباركا أو ميمونا أو بشيرا أو شهابا.

ويعق عن ولده يوم السابع بكبش عن الذكر، وبشاة عن الأنثى من الضأن لا غير، ندبا، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة مع العقيقة في موضعه ندبا، ولا يجزي في العقيقة إلا ما يجزي في الأضحية، والحمل (4) الكبير يجزى عن الكبش أو الشاة عند فقد ذلك.

وإذا لم يتمكن من العقيقة قضاها بعد ندبا، ولا يقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها، ومن لم يعق عنه والده يعق عن نفسه إذا أدرك ندبا، وتعطى القابلة ربع

Página 433