390

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

تقية، كذا جاء الأثر عن الرضا - عليه السلام أنه قال: (1) لا تدع التمتع ولو بحبشية زرقاء فإنكم تحيون بذلك السنة. (2) من خاف في ذلك على نفسه أو ماله أو مذلة تلحقه وجب عليه ألا يفعله.

الفصل التاسع يصح عقد النكاح الدائم وإن لم يذكر المهر، ويلزمه مهر المثل، والمهر ما تراضى عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه قليلا كان أو كثيرا، فإن عقد على مهر فاسد كالخمر والخنزير والميتة، صح العقد وفسد المهر، ويلزم مهر المثل، وقيل: لا ينعقد النكاح (3)، وإن كانا ذميين وأسلما قبل الأداء فعليه قيمته عند مستحليه.

ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية وهو خمسمائة درهم، ويجوز أن يصدقها تعليم شئ من القرآن أو الحكم والآداب، أو بناء دار أو خياطة ثوب، وغير ذلك مما له أجرة، سوى الإجارة مدة، إذ هي كانت مختصة بموسى - عليه السلام -.

وإذا أصدقها تعليم قرآن لم يجز حتى يكون مقداره معلوما معينا بالسور، وإن كان تعليم آيات معدودة وجب تعيينها، لأنها تختلف، فإن أصدقها تعليم سورة معينة وهو لا يحفظها وقال: علي أن أحصل ذلك لك، صح، وإن أصدقها تعليم سورة [معينة] (4) فلقنها، فلم تحفظ، أو أصدقها عبدا فهلك قبل القبض، فعليه أجرة [مثل] (5) تعليم تلك السورة أو قيمة العبد.

Página 422