Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
إذا تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة فللزوج الرجوع بالمهر على من غره، إما الوكيل أو الزوجة أو سيدها، فإن كان الغرور من الزوجة كان المهر في ذمتها، يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق، وإن كان من السيد، كان ذلك إقرارا لها بالحرية وسقط الخيار.
إذا تزوجها على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة، فله ردها، فإن لم يدخل بها، فلا شئ عليه، والمهر على أبيها على ما روى، (1) والأصل أنه غير واجب وإن دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها، ثم إن رضي بالعقد سقط الخيار.
ومن كان له بنت مهيرة وبنت أمة، فعقد لرجل على بنت المهيرة، ثم أدخلت عليه الأخرى، فله ردها، ولا شئ عليه إن لم يدخل بها، وإن دخل بها، وقد أعطاها المهر فهو لها بما استحل من فرجها، وعلى الأب أن يدفع إليه بنت المهيرة، والمهر على الأب إن كان المهر الأول وصل إلى الأولى، وإن لم يصل إليها، ولا دخل بها، فالمهر في ذمة الزوج.
ومتى عقد رجلان على امرأتين فأدخلت امرأة كل منهما على الآخر، ثم علم، ردت كل واحدة إلى صاحبها ما لم يدخلا بهما، فإن دخلا بهما، فلكل واحدة منهما الصداق، وعلى الولي غرامته إن تعمد ذلك، ولا يقرب كل منهما امرأته إلا بعد أن تعتد من الداخل بها.
فإن ماتتا قبل انقضاء العدة، فليرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، ويرثهما الرجلان، وإن مات الرجلان، وهما في العدة ترثانهما، ولهما المهر المسمى، وعليهما عدة المتوفى عنها الزوج، بعد الفراق من العدة الأولى.
ومتى أقام رجل بينة على أنه تزوج بامرأة، وأقامت أختها البينة بأنه عقد عليها دون أختها، فالبينة بينة الرجل، ولم يلتفت إلى بينة المرأة إلا أن تقيم المرأة
Página 418
Introduzca un número de página entre 1 - 499