343

Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Editorial

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Shahs de Khwarazm

فتوارثا.

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه، ثم مات الولد، كان ميراثه لورثة أبيه، دون أبيه إذا لم يخلف غيرهم، ودية الميت وما يجنى به عليه يتصدق بها عنه ولا يستحقها ورثته.

إذا مات اثنان فصاعدا في وقت واحد، وكانا ممن يتوارث بهدم (1) أو غرق ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته، لا مما يرثه من صاحبه وأيهما قدم جاز، وروي: أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى. (2) ثم ينقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه، فإن كان أحدهما يرث صاحبه، والآخر لا يرثه، بطل هذا الحكم، وانتقل [ميراث] (3) كل منهما إلى وارثه بلا واسطة.

لأصحابنا في ميراث المجوسي ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنهم لا يورثون إلا بسبب أو نسب يسوغ في الاسلام.

والثاني: أنهم يورثون بالنسب على كل حال. وبسبب يجوز في الشرع لاغير.

والثالث: أنهم يورثون بكلا الامرين معا النسب والسبب جاز في الاسلام أو لا ما لم يسقط بعضه بعضا، والأخير اختيار أبي جعفر (4). ومن عدا المجوس من الكفار إذا تحاكموا إلينا، ورثناهم على شريعة الاسلام.

Página 374