Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Claridad de los chiitas con la lámpara de la ley
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Editorial
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edición
الأولى
Año de publicación
1416 AH
Ubicación del editor
قم
وأم الولد إذا مات سيدها وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة، فإن كان ثمنها دينا على سيدها قومت على ولدها وتركت حتى يبلغ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه.
القاتل خطأ يرث مقتوله مما عدا الدية المستحقة عليه، ولا يورث من الدية أحد من كلالة الام، ويرثها من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب.
الفصل التاسع إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج بالأخرى، ثم مات ولم تتميز المطلقة، كان ربع ميراثهن للمزوجة أخيرا والباقي بين الأربعة المطلقة إحداهن.
والمطلقة في مرض الوفاة ترث زوجها إلى سنة إلا إذا تزوجت أو زاد على سنة ولو يوم واحد، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وهو يرثها ما دامت في العدة، إذا كان الطلاق رجعيا، فإن صح من مرضه ثم مات فلا ميراث لها إلا في الرجعي، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة، وإذا تزوج المريض فإن دخل بها صح العقد وتوارثا، فإن لم يدخل بها ومات بطل العقد.
وإذا تزوج امرأة صحيحا أو في مرض برأ منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم يتوارثا، فإن مات قبل الطلاق ورثته. والصبيان إذا زوجهما أبواهما ثم مات أحدهما ورثه الآخر، فإن كان العاقد عليهما غير الأبوين، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويرضيا، فإن ماتت الصبية قبل البلوغ وكان الصبي قد بلغ ورضي بالعقد لم يرثها، لان لها الخيار إذا بلغت، وكذا بالعكس، فإن بلغ الصبي ورضي بالعقد، ولم تبلغ
Página 371
Introduzca un número de página entre 1 - 499