193Idah Cadudiالإيضاح العضديIbn Ahmad Farisi - 377 AHأبو علي الفارسي - 377 AHEditorد. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)EdiciónالأولىAño de publicación١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.GénerosGrammar•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasباب الاستثناء المنقطعالاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله ﷿:1 / 211CopiarCompartirPreguntar a la IA