378

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Editorial

مطبعة فضالة

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

المحمدية

يزكي الخمسين كلها إذا مضى حول واحد، لأن بقية الخمس سنين كالمقبوض، ولا خلاف أن السنين كلها لو انقضت لوجبت زكاة الخمسين دينارا، أو يقال: لا تلزمه (أ) زكاة الخمسين دينارا، لجواز أن تنهدم الدار فيجب رد بعض ما انتقد من الكراء، ففي مثل هذا يحسن الخلاف فيما بين المكتري والمكري (٩). وأما المستحق فلم يختلف فيه أنه من يوم الاستحقاق ملك المنافع التي توجد فيها بعد، وإذا لم يختلف في ملكه لها، لم يختلف في استحقاقه لما قابلها من النقد والكراء.

(أ) كذا في نسختى: ق وخ. وفي الأصل (ولا يقال تلزمه) وهو تصحيف ظاهر.

(٩) ابن الحاجب - اللوحة (٣٤ - أ): ولو آجر داره كذلك (أي ثلاث سنين وقبضها ومر حول) فخامسها (أي الأقوال) تقوم سالمة، وسادسها تقوم مهدومة ...).
وانظر التوضيح ج - أ / ورقة (٦٩ - أ).

1 / 364