369

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Editorial

مطبعة فضالة

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

المحمدية

(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع (١) اختلفوا فيه
وعليه هل يفوت بالتغيير وفوات العين أو في (أ)؟ (٢) ومنهم من يحكيه في البيع الفاسد مطلقا.

(أ) - خ - (أم لا).

(١) قال ابن ناجي في شرح المدونة في كتاب الهبة عند قولها: (ومن باع عبده بيعا فاسدا، ثم وهبه لرجل قبل تغيره في سوق أو بدن جازت الهبة).
المازري يؤخذ من قولها بعد أن البيع بينكما مفسوخ - أن البيع الفاسد لا ينقل الملك، وفي العتق الأول خلافه.
انظر الحطاب ج - ٤/ ٣٨٠.
(٢) خليل ص: ١٦٣: (وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض) وهو قول ابن القاسم. قال في التوضيح: أما الملك فلا ينتقل بالقبض بل لا بد من ضميمة الفوات.
انظر شرحي المواق والحطاب ج - ٤/ ٣٨٠.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٥ - ص: ٩٢ - ٩٣.

1 / 355