310

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Editorial

مطبعة فضالة

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

المحمدية

تنبيه: لا خلاف أن على المرأة قبل البناء زكاة الفطر على رقيق الصداق وزكاة الشجر، والمعين من الماشية، وإن لم تقبضه، وزكاة العين إن (أ) قبضته، لأن ضمان هذه الأشياء إن هلكت قبل البناء منها، وله الدخول بها (ب) من غير شيء؛ كان الصداق بيدها أو بيده، ولها البيع والهبة والصدقة، والإعتاق- ما لم يزد (ج) على ثلث مالها، ولها غلته.
والمنصوص أن لا شيء لها بالفسخ قبل البناء بملك أحدهما صاحبه، أوردته، ولا خلاف أن الضمان منهما بعد الطلاق فيما لا يغاب عليه إن كان بيد الزوج، وفي كون ضمانه منها أو منهما (د) إن كان بيدها قولان، وفي ضمان ما يغاب عليه إن قامت البينة -قولان لأشهب وابن القاسم- بناء على أن الضمان للتهمة أو للأصالة، واختلف ابن القاسم وعبد الملك في الرجوع عليها بالغلة بعد الطلاق خاصة.
فابن القاسم يوجبه بناء على أنه بالطلاق تبين بقاء ملكه على نصفه، وعبد الملك لا يوجبه بناء على أنه رجع بعد أن ملكته (٤).

(أ) - خ - (وإن).
(ب) (من) ساقطة في (خ).
(ج) - ق - (تزد).
(د) - خ - (منهما ومنها).

(٤) خليل ص: ١١٥: "وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أولًا خلاف".
وانظر شرح المواق ج- ٣/ ٥١٩.
والزرقاني مع حاشية بناني ج- ٤ ص: ٢٨ - ٢٩.

1 / 296