وإفادتة المبيع بالثنيا (٨) والعهدة والخيار (أ) (٩) بعد زمنهما بيسير، (١٠) وتعدي المكتري المسافة بالشيء اليسير، (١١) وإذا
(أ) خ - (والخيار والعهدة).
(٨) اختلفوا في معنى بيع الثنيا، فابن رشد عممه في كل بياعات الشروط المنافية للمقصود، والأكثر خصه بمعنى قول المدونة: "من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له" وهذا ما ضمنه صاحب التحفة في قوله:
والشرح للثنيا رجوع ملك ... من باع إليه عند إحضار الثمن
وتمنع الثنيا أن كانت في العقد، لنهيه ﵇ عن بيع الثنيا لصيرورته تارة ثمنا، وتارة سلفا - والحديث أخرجه مسلم - انظر نيل الأوطار ج / ١٦٠. فإن تطوع بها بعد العقد جاز: صاحب التحفة:
وجاز إن وقع بعد العقد ... طوعا بحد وبغير حد.
التاودي: فإن كان إلى أجل لم يجز للمشتري ليه تفويت بيع ولا غيره، فإن فعل فسخ إن جاء البائع بالثمن في الأجل أو قربه كاليوم ونحوه.
انظر شرحي التاودي والتسولي على التحفة ج ٢ - ص: ٦٣.
(٩) وتشمل العهدة عهدة الثلاث، وعهدة السنة، وإذا حدث العيب بعد انقضاء زمنها بالقرب.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج - ١ - ص: ٤ - م ٥.
(١٠) قال في المدونة ج - ٤ - ص: ١٩٨ "قلت لما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، فقبض المشتري السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار، ثم جاء بها يردها ... أيكون له أن يردها أم لا؟ قال: إن أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضي الأجل رأيت أن يردها".
وانظر شرحي المواق والحطاب على خليل لدى قوله: "ورد كالغد".
ج - ٤ - ص: ٤١٦.
(١١) خليل: "إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها". ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليوم ونحو. ليس له إلا كراء الزائد.
انظر الخرشي ج - ٧، ص: ٤٢.
ابن رشد قال مالك: "رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها، أو يضمن له قيمة الدابة" فها أنت ترى أن ابن رشد حكى قول مالك مطلقا بدون تقييد لا باليسير، ولا بالكثير؛ وبعد أن ذكر قول الشافعي وأحمد بإلزامهما المكتري أداء كراء المسافة التي تعدى فيها أو عدم الأداء فيها في مذهب أبي حنيفة - وأورد دليل كل - استصوب قول الشافعي، وضعف قول مالك، واستبعد قول أبي حنيفة. - انظر البداية ج - ٢، ص ٢٣١ - ٢٣٢.
1 / 172
مقدمة المؤلف
(القاعدة الأولى) الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟
(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟
(القاعدة الثالثة) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟
(القاعدة الرابعة) انقلاب الأعيان، هل له تأثير في الأحكام أم لا؟
(القاعدة الخامسة) المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، أو لا تنقلب، وإنما خفى عن الحس فقط؟
(القاعدة السادسة) العلة إذا زالت هل يزول الحكم بزوالها أم لا؟
(القاعدة الثامنة) الواجب الاجتهاد أو الإصابة؟
(القاعدة التاسعة) النسيان الطارئ هل هو كالأصلي أم لا؟
(القاعدة العاشرة): كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟
(القاعدة الحادية عشرة) العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ (أ)
(القاعدة الثانية عشرة) الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟
(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟
(القاعدة الرابعة عشرة) ما قرب من الشيء هل (أ) له حكمه أم لا؟
(القاعدة الخامسة عشرة) الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟
(القاعدة السادسة عشرة) إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟
(القاعدة السابعة عشرة) كل عضو غسل يرتفع حدثه أولا إلا بالكمال (أ) والفراغ
(القاعدة الثامنة عشرة) الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو حكم محاذيه؟
(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟
(القاعدة العشرون) الشك في الشرط مانع من ترتب المشروط
(القاعدة الواحدة والعشرون) الشك في المانع لا أثر له
(القاعدة الثانية والعشرون) التقدير بأولى المشتركتين أم (أ) بالأخيرة؟
(القاعدة الثالثة والعشرون) نية عدد الركعات هل تعتبر أم لا؟
(القاعدة الرابعة والعشرون) نية الأداء هل تنوب عن نية القضاء وعكسه أم لا؟
(القاعدة الخامسة والعشرون) الشك في النقصان كتحققه
(القاعدة السادسة والعشرون) وهي قاعدة: الذمة إذا عمرت بيقين، فلا تبرأ إلا بيقين
(القاعدة السابعة والعشرون) وعكس هذه القاعدة قاعدة: الشك في الزيادة كتحققها (أ)
(القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض أم لا؟
(القاعدة التاسعة والعشرون) كل جزء من الصلاة قائم بنفسه أو صحة أولها متوقفة على صحة آخرها
(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل أم لا؟
(القاعدة الواحدة والثلاثون) النظر إلى المقصود، أو إلى الموجود؟
(القاعدة الثانية والثلاثون) المترقبات إذا وقعت، هل يقدر حصولها يوم وجودها وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها
(القاعد الثالثة والثلاثون) وعكس هذه القاعدة: قاعدة الظهور والانكشاف
(القاعدة الرابعة والثلاثون) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
(القاعدة الخامسة والثلاثون) الجهل هل ينتهض عذرا أم لا؟
(القاعدة السادسة والثلاثون) تقديم الحكم على شرطه هل يجزئ ويلزم أم لا؟ .
(القاعدة السابعة والثلاثون): الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟
(القاعدة الثامنة والثلاثون) الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله؟
(القاعدة التاسعة والثلاثون) الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه، هل الثاني أولى، أو لا؟
(القاعدة الأربعون) إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب؟
(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا؟
(القاعدة الثانية والأربعون) إذا تقابل مكروهان أو محظورن أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما
(القاعدة الثالثة والأربعون) الحياة المستعارة هل هي كالعدم أم لا؟
(القاعدة الرابعة والأربعون) رمضان هل هو عبادة واحدة أو عبادات؟ .
(القاعدة الخامسة والأربعون) النزع هل هو وطء أم لا؟
(القاعدة السادسة والأربعون) المشبه لا يقوى قوة المشبه به
(القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر؟ فيه خلاف
(القاعدة التاسعة والأربعون) الحكم بالإسهام هل علق على القتال، أو على كون المحكوم له معدا لذلك؟
(القاعدة الخمسون) الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة على الغانمين؟
(القاعدة الواحدة والخمسون) إعطاء الموجود حكم المعدوم، والمعدوم حكم الموجود
(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟
(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا؟
(القاعدة الرابعة والخمسون) نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها؟
(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ - فيه خلاف
(القاعدة السادسة والخمسون) العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟
(القاعدة السابعة والخمسون) الكفارة هل تفتقر إلى نية (أ) أو لا؟
(القاعدة الثامنة والخمسون) لا يثبت الفرع والأصل باطل، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل
(القاعدة التاسعة والخمسون) بيت المال هل هو وارث أو مرد (أ) للأموال الضائعة؟
(القاعدة الستون) النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول؟
(القاعدة الواحدة والستون) المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أم لا؟
(القاعدة الثانية والستون) تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا؟
(القاعدة الثالثة والستون) يد الوكيل هل هي كيد الموكل أم لا؟ (١)
(القاعدة الرابعة والستون) الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا؟
(القاعدة الخامسة والستون) الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية
(القاعدة السادسة والستون) الصور الخيالية من المعنى هل تعتبر أم لا؟
(القاعدة السابعة والستون) المعدوم معنى هل هو كالمعدوم حقيقة أم لا؟
(القاعدة الثامنة والستون) الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟
(القاعدة التاسعة والستون) النكاح من باب الأقوات، أو من باب التفكهات؟
(القاعدة السبعون): من فعل فعلا لو رفع إلى الحاكم (أ) لم يفعل سواه، هل يكون فعله بمنزلة الحكم أم لا؟
(القاعدة الواحدة والسبعون): العوض الواحد إذا قابل محصور المقدار وغير محصوره هل يفض عليهما أو يكون للمعلوم، وما فضل للمجهول، وإلا، وقع مجانا
(القاعدة الثانية والسبعون) الطول هل (أ) هو المال، أو وجود الحرة في العصمة؟
(القاعدة الثالثة والسبعون) المهر هل يتقرر جميعه بالعقد أم لا؟
(القاعدة الرابعة والسبعون) الطوارئ هل تراعى أم لا؟ ثالثها تراعى القريبة فقط
(القاعدة الخامسة والسبعون) اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا؟
(القاعدة السادسة والسبعون) اشتراط ما يفيد هل يجب الوفاء به أم لا؟
(القاعدة السابعة والسبعون) البتة هل تتبغض أم لا؟
(القاعدة الثامنة والسبعون) النظر إلى الجزاف هل هو قبض أم لا؟
(القاعدة التاسعة والسبعون) بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم؟
(القاعدة الثمانون) الخيار الحكمي هل هو كالشرطي أم لا؟ (١)
(القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو تقرير أو إنشاء عطية
(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد
(القاعدة الثالثة والثمانون) الموزون إذا دخلته صنعة هل يقضى فيه بالمثل أو بالقيمة؟
(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا؟
(القاعدة الخامسة والثمانون) ما في الذمة هل يتعين أم لا؟
(القاعدة السادسة والثمانون) الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة أو لا؟
(القاعدة السابعة والثمانون) البيع هل هو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض عن تعاوض؟
(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا
(القاعدة التاسعة والثمانون) من جعل ما لم يجب عليه هل يعد مسلفا ليقتضي من ذمته إذا حل الأجل إلا في المقاصة - وهو المشهور، أو مؤديا - ولا سلف ولا اقتضاء وهو المنصور لأنه إنما قصد إلى البراءة والقضاء؟
(القاعدة التسعون) المستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟
(القاعدة الواحدة والتسعون) الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان؟
(القاعدة الثانية والتسعون) الرد بالعيب هل هو نقض للبيع من أصله أو كابتداء بيع؟
(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟
(القاعدة الرابعة والتسعون) البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين أم لا؟ - لكونه على خلاف الشرع اختلفوا فيه
(القاعدة الخامسة والتسعون) من خير بين شيئين فاختار أحدهما هل يعد كالمتنقل أو لا؟ (أ) وكأنه ما اختار قط غير ذلك الشيء؟
(القاعدة السادسة والتسعون) قبض الأوائل هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ . وقد يعبر عنها: بقبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا (أ)؟