100

Ibhaj al-Mu'minin bi Sharh Minhaj al-Salikin wa Tawdhih al-Fiqh fi al-Din

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Editorial

دار الوطن

Edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

الرياض

[ باب: ما يوجب الغسل، وصفته ]

ويجب الغسل من: الجنابة، وهي: إِنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين،


[ باب: ما يوجب الغسل، وصفته ]

الغسل هو اغتسال الإنسان، وهو غسل جميع بدنه بالماء، أو إمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه.

موجبات الغسل:

أولاً: الجنابة :

قوله: (ويجب الغسل من: الجنابة، وهي: إِنزال المني بوطء أو غيره، أو ... إلخ):

سميت بذلك؛ لأن الجنب كأنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، كالمساجد، والقرآن، ومس المصحف؛ لذلك سمي جنبًا، قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾ [المائدة: ٦]. وهي تطلق على الواحد والجماعة، فيقال: هؤلاء جنب، وهذا جنب.

والجنابة هي: إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، أي: أن أحد أسباب الجنابة هو: إنزال المني بوطء، أو غيره.

فإذا خرج المني بدفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل؛ سواء بتكرار النظر أو بالمباشرة أو نحو ذلك، فالجميع يوجب الوضوء إذا خرج المني.

والمني هو: الماء اللزج الأصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطء والاحتلام، وعند تحرك الشهوة ونحوها، ويعقب خروجه شيء من الفتور ونحوه، فهو من

100