66La Adornación de los Juristasحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialالشركة المتحدة للتوزيعEdiciónالأولى ١٤٠٣هـAño de publicación١٩٨٣مUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i Jurisprudence and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasباب القبلة وصفة الصلاةإنَّما سُمِّيَتِ القِبْلَةُ مِن قولِك: أقْبَلْتُ على الشيءِ: إذا واجَهْتَه، وهذه الدارُ قُبالةُ دارِ فلانٍ، أي: مُواجِهتُها.وقَوْلُه: "لو تَأخَّى القبلةَ". أي: تَحَرَّاها، وقَصَدَ قَصْدَها اجْتِهادًا، يُقال: فُلانٌ يَتَأخَّى صاحِبَه، أي: يَقْصِدُ مَقْصِدَه.ورَوى الشافعيُّ عن سعيد بن سالم، عن الثَّوْرِيِّ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن محمد بن عليّ بن الحَنَفِيَّةِ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله، صلَّى الله عليه، قال: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الوُضوءُ، وتَحْريمُها التَّكْبيرُ، وتَحْليلُها التَّسْليمُ".1 / 75CopiarCompartirPreguntar a la IA