173La Adornación de los Juristasحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialالشركة المتحدة للتوزيعEdiciónالأولى ١٤٠٣هـAño de publicación١٩٨٣مUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i Jurisprudence and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasباب العدَّةمعنَى العِدَّةِ، مِن قَوْلِكَ: عَدَدْتُ الشَّيْءَ: إذا أَحْصَيْتَهُ، فسُمِّيَت العِدَّةُ عِدَّةً مِن أنَّها مُحْصاةٌ، لأنَّها ثلاثةُ قُرُوءٍ، وثلاثة أشْهُرٍ، وأربعة أشْهُرٍ وعَشْرًا.وأمَّا القُرْء، فهو اسْمٌ يَقَعُ عَلَى الحَيْضِ والطُّهْرِ. والعربُ تُسَمِّي الحَيْضَ قُرْءًا، ألا تَرَى أنَّ الشاعِرَ يقولُ:] له [قُرُوءٌ كقُرُوءِ الْحائِضِوتُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وحُجَّتُهُ قَوْلُ الأعْشَى:مُوَرِّثَةً مَالًا وفي الحَيِّ رِفْعَةً ... لِمَا ضَاعَ فيها مِن قُرُوءِ نِسائِكَا1 / 183CopiarCompartirPreguntar a la IA