164La Adornación de los Juristasحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialالشركة المتحدة للتوزيعEdiciónالأولى ١٤٠٣هـAño de publicación١٩٨٣مUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i Jurisprudence and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasإلاَّ بعدَ بُلُوغِ الْأجَلِ، لأنَّ الزَّوْجَ إنَّما يكونُ أحَقَّ بِرَجْعَتِها قبلَ بُلُوغِ الأجَلِ.والرَّجْعَةُ لا تسَمَّى نِكَاحًا، وإنَّما يكونُ النِّكاحُ ما يُسْتَأنَفُ، فلَمَّا بَلَغَتِ الْأَجَل الذي هو لها احْتِيجَ إلى اسْتِئْنافِ النِّكاحِ.ونُهِيَ الْأوْلِياءُ عن عَضْلِ المرأةِ إذا أرادتْ أن تَنْكِحَ زَوْجَها الذي كان قد طَلَّقَها، إذا تَرَاضَيَا.وأمَّا قَوْلُه: "حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فهو تَصْغِيرُ العَسَلِ،1 / 174CopiarCompartirPreguntar a la IA