106La Adornación de los Juristasحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialالشركة المتحدة للتوزيعEdiciónالأولى ١٤٠٣هـAño de publicación١٩٨٣مUbicación del editorبيروتGénerosShafi'i Jurisprudence and its Principles•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasباب وُجُوه الحَجّالحجُّ علَى ثلاثة أَوْجُهٍ، الْإِفْرَاد، وهو اخْتِيَارُ مالكٍ والشافعيِّ. والْقِرَانُ، وهو مذهبُ أهلِ العراقِ. والتَّمَتُّعُ، وهو اخْتِيَارُ أهلِ مكةَ.فأمَّا الْإِفْرَادُ، فأَنْ يقول: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ. لأنه أَفْرَدَها ولم يَقْرِنْ بها عُمْرَةً.وأمَّا الْقِرَانُ، فأَنْ يقولَ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ مَعًا.وأمَّا التَّمَتُّعُ، فأَنْ يُهِلَّ بالعُمْرَةِ في أَشْهُرِ الحجِّ، ثم يخرُج من عُمْرَتِه إلى الحَجِّ.فإن اعْتَمَرَ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ، ثم أقام حتى يَحُجَّ فليس بمُتَمَتِّعٍ، لأنه أتَى بالعُمْرَةِ في مَوْضِعِها الذي هو في الْأَصْلِ لها.وأمَّا الْمِيقَاتُ، فمن الوَقْتِ، فمعنى الميقات: أي الوقتُ الذي يَلْزَمُه الْإِحْرَامُ منه إذا بلَغ أحدَ تلك المواضِعِ الْمُوَقّتَةِ.1 / 116CopiarCompartirPreguntar a la IA