89

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
فصل إِذا نزع الْخُفَّيْنِ بَطل الْمسْح وَاقْتصر على غسل الرجلَيْن
فِي أصح الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَاخْتَارَهُ المزنى
وَالْقَوْل الثَّانِي أَنه يسْتَأْنف الْوضُوء وَبِه قَالَ أَحْمد وَالْقَوْلَان أصلان بأنفسهما على الصَّحِيح من الْمَذْهَب
وَمن أَصْحَابنَا من بناهما على الْقَوْلَيْنِ فِي تَفْرِيق الْوضُوء
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ قد تطاول الْفَصْل لزمَه اسْتِئْنَاف الطَّهَارَة وَإِن لم يَتَطَاوَل غسل الرجلَيْن
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَدَاوُد يُصَلِّي بِطَهَارَة الْمسْح إِلَى أَن يحدث وَاخْتلفَا
فَقَالَ الْحسن لَا يجب عَلَيْهِ نزع الْخُفَّيْنِ
وَقَالَ دَاوُد يجب عَلَيْهِمَا نزعهما ثمَّ يصلى الى ان يحدث وَلَا يُصَلِّي قبل نزع الْخُفَّيْنِ
فَإِن خلع أحد الْخُفَّيْنِ فَإِنَّهُ يبطل حكم الْمسْح فِي الآخر فينزع الْخُف الآخر وَيغسل الرجلَيْن

1 / 141