82

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
وَقَالَ مَالك إِن كَانَ الْخرق يَسِيرا لم يمْنَع وَإِن كَانَ فَاحِشا منع وَبِه قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ الْخرق قدر ثَلَاثَة أَصَابِع منع وَإِن كَانَ أقل من ذَلِك لم يمْنَع وَرُوِيَ ذَلِك عَن الْحسن الْبَصْرِيّ
وَإِن لبس جوربا صفيقا لَا يشف ومنعلا يُمكن مُتَابعَة الْمَشْي عَلَيْهِ جَازَ الْمسْح عَلَيْهِ وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة
وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَدَاوُد يجوز الْمسْح على الجورب وَإِن لم يكن لَهُ نعل

1 / 134