148

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
وَإِن اجْتمع جنب ومحدث وَالْمَاء يَكْفِي الْمُحدث ويفضل مِنْهُ مَا لَا يَكْفِي الْجنب وَيَكْفِي الْجنب وَلَا يفضل مِنْهُ شَيْء فالجنب اولى وَقيل الْمُحدث أولى وَقيل هما سَوَاء فِيهِ
فَإِن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا صلى على حسب حَاله وَأعَاد إِذا قدر وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فِي الْإِعَادَة
وَحكي عَن الشَّافِعِي ﵀ فِي الْقَدِيم أَن الْفِعْل فِي الْوَقْت مُسْتَحبّ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا يجوز أَن يُصَلِّي فِي الْوَقْت وَلكنه يقْضِي إِذا قدر

1 / 200