126

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
وَإِن كَانَ أقل من قُلَّتَيْنِ صَار مُسْتَعْملا وَصَحَّ غسله فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
فَإِن اغترف المَاء بِيَدِهِ من الْإِنَاء ليغسلها لم يصر مُسْتَعْملا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
وَقيل يصير مُسْتَعْملا
فَإِن غمس يَده أَو غَيرهَا من الْأَعْضَاء فِي الْإِنَاء قبل غسلهَا لم ينجس المَاء
وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا أَدخل يَده لم ينجس المَاء وَإِن أَدخل غَيرهَا من الْأَعْضَاء ينجس وَيجوز للرجل أَن يتَوَضَّأ بِفضل الْمَرْأَة فِي الْإِنَاء
وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ لَا يجوز للرجل أَن يتَوَضَّأ بِفضل الْمَرْأَة إِذا خلت بِهِ

1 / 178