121

Adorno de los sabios en el conocimiento de las escuelas jurídicas

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edición

الأولى

Año de publicación

1400 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Selyúcidas
وَأنكر أَصْحَابنَا مَا ذكر من الرِّوَايَة عَن الشَّافِعِي ﵀
وَحكي عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ يقْرَأ ورده وَهُوَ جنب
وَحكي عَن سعيد بن الْمسيب أَنه سُئِلَ أيقرأ الْجنب قَالَ نعم أَلَيْسَ هُوَ فِي جَوْفه وَهُوَ قَول دَاوُد وَاخْتَارَهُ بن الْمُنْذر
وَقَالَ ابو حنيفَة وَاحْمَدْ يقْرَأ مَا دون الْآيَة
وَعَن الْأَوْزَاعِيّ أَنه قَالَ يقْرَأ آيَة النُّزُول وَالرُّكُوب كَقَوْلِه ﴿وَقل رب أنزلني منزلا مُبَارَكًا وَأَنت خير المنزلين﴾ و﴿سُبْحَانَ الَّذِي سخر لنا هَذَا﴾
وَيحرم بالجنابة اللّبْث فِي الْمَسْجِد وَلَا يحرم العبور وَبِه قَالَ عَطاء
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يجوز لَهُ العبور
وَقَالَ أَحْمد إِذا تَوَضَّأ يجوز لَهُ اللّبْث فِيهِ

1 / 173