194

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Editorial

دار العاصمة

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

المملكة العربية العربية

قد ذكروا أن حكمه حكم أطفالهم، قال صاحب الفروع (٦٦٧): فظاهره أنه يتبع أبويه في الإِسلام.

***

مسألة: مرتد يجوز لكل أحد أن يقتله، سواء أذن فيه الإِمام أو لم يأذن.

وصورته: فيما إذا لحق بدار الحرب فإنه وما معه كحربي، غير أنه إذا قدر عليه أو على أحد من أولاده الموجودين حال اللحوق لم يسترق، وإن لم يسلم قتل؛ والمنصوص: أنه يجوز استرقاق الحادث المتجدد في الردة، وعند الشيخ (٦٦٨): كذا في الحمل وقتها.

***

(٦٦٧) في باب حكم المرتد جـ ١٨٤/٦.

(٦٦٨) في المغني ١٣٧/٨.

193