560

La Guía para los Equívocos en el Suficiente

الهداية إلى أوهام الكفاية

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمي

Ubicación del editor

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
باب عقد الذمة وضر بالجزية
قوله: «ومن فعل ما يوجب نقض العهد» ففيه قولان، أصحهما في المهذب وغيره: أنه يقتل في الحال.
ثم قال: وقولهم: ولكنه إذا بذل الجزية، فهل يعصم بها دمه؟ يظهر أن يقال: إنه يترتب على الأسير إذا بذلها، وقد ذكرنا فيه خلافًا في «باب قتال المشركين»، فإن قلنا في الأسير: إنه يعصم دمه فهاهنا أولى، وإلا فوجهان.
فإن قلت: الذي يقتضيه كلام أبي الطيب، وابن الصباغ الجزم بعصمة دمه، لأنهما قالا فيما إذا امتنع الكل من بذل ما التزموه زائدًا على الدينار من ضيافة أنهم يقاتلون، فإذا قاتلوا فقد نقضوا العهد، فإن طلبوا بعد ذلك عقد الذمة وبذلوا قدر الدينار وجب قبوله، والكف عنهم.
قلت: يمكن حمل ذلك على ما إذا خرجوا عن قبضة الإمام بالقتال، فامتاروا عن الأسير، وما ذكرناه مفروض فيما إذا كانوا في قهره وقبضته. انتهى كلامه.
وهو يقتضي أنه لم يقف في المسألة على نقل صريح، والمسألة قد صرح بها الإمام في النهاية في «كتاب السرقة»، وجزم بأنه يجب إجابته إلى ذلك، وفرضها فيمن هو في قهر الإمام، على عكس ما ادعاه المصنف، ونقله الرافعي أيضًا هناك عنه في أول الكلام على السارق وجزم به.

20 / 565