482

La Guía para los Equívocos en el Suficiente

الهداية إلى أوهام الكفاية

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Editorial

دار الكتب العلمي

Ubicación del editor

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Regiones
Egipto
Imperios y Eras
Mamelucos
باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».

20 / 487