78Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosوالمراد به الأجرة.قوله: وكل أرض موات سبقهذا إذا كان ملك الأول لها بالإحياء، وأما لو كان بالشراء أو الإرث ونحوه، لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، نص عليه العلامة في (التذكرة) (1).والأقوى: توقف الإحياء على إذن المالك مطلقا، فإن تعذر فالحاكم.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقوله: هما واجبان على الأعيانبل يجبان كفاية.ص 193 قولهقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته(2) الأقوى المنع، إلا أن يكون جامعا لشرائط الحكم.Página 90CopiarCompartirPreguntar a la IA