75Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب الجهادمن يجب عليهص 185 قولهولا أعمىيتحقق العمى بذهاب البصر عن العينين، فيجب على الأعور والأعمش وغيرهما كالسالم.قوله: وإنما يجب مع وجود الإمامالمراد بوجوده كونه ظاهرا ومتمكنا من التصرف.قوله: العادلليس في العادل مع ذكر الإمام كثير فائدة، لكن قصد به الرد على المخالف.قوله: وقدر على الاستنابة وجبتالمراد أنه وجب عليه الجهاد لعدم قيام من فيه الكفاية، وعجز عنه، فإنه تجب عليه الاستنابة، ولو وجد من فيه الكفاية لم تجب.قوله: ولو استناب مع القدرة، جاز أيضاإذا لم يتعين عليه، بأن تندفع الحاجة بدونه، ولم يعينه الإمام (عليه السلام).قوله: والمرابطةالمرابطة: الإقامة في الثغر لحفظ بلاد المسلمين.والثغر: موضع المخافة من خروج البلدان (1).قوله: لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطةنبه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرف النذر المذكور في المرابطين بل في وجوه البر، إلا أن يسمع نذرهPágina 87CopiarCompartirPreguntar a la IA