56Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب الحجص 143 قولهوقد يجب بالنذر وشبهههو العهد واليمين.شرائط حجة الإسلامقوله: تخلية السربوهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء: الطريق (1)، والمراد هنا عدم المانع من سلوك الطريق.قوله: ولو بذل له الزاد والراحلةلا فرق في ذلك بين الموثوق به وغيره، ولا بين البذل اللازم بالنذر وشبهه وغيره؛ عملا بإطلاق النص (2).نعم، يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول.قوله: وجود محرمومع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها وجوده ووجود ما يحتاج إليه من أجرة ونفقة إن توقف قبوله عليه.قوله: والحج ماشيا أفضلوكذا لو مشى لتقليل النفقة فإن الركوب أفضل؛ لأن دفع رذيلة البخل أولى من تحصيل هذه الفضيلة.قوله: وإذا استقر الحج فأهمليتحقق الاستقرار باجتماع الشرائط عند سير القافلة،Página 68CopiarCompartirPreguntar a la IA