198Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosقولهفإن كان بما يسوغ به الاقتصاص، لم يقتص من الوليقوي، وله قتله ثانيا.في قصاص الطرفص 455 قولهمع الرد فيما زاد عن الثلثوقدر الثلث كالزائد.قوله: فلا يقطع العضو الصحيح بالأشلوالشلل فساد في العضو، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخبرة، فإن أخبروا بعدمه، وجبت الدية.قوله: بل يراعى حصول اسم الشجةلاختلاف الناس في السمن والهزال.قوله: وإن عميفإن الحق أعماه، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف.ص 456 قولهففي رواية: يقطع كف القاطع(1) عدم القطع قوي.قوله: ويضيق عليهبأن يطعم من الطعام ويسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادة ليخرج.Página 210CopiarCompartirPreguntar a la IA