194Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب القصاصفي قصاص النفسص 443 قولهإزهاق البالغ العاقل النفسالإزهاق: الإخراج.قال الجوهري: زهقت نفسه تزهق زهوقا، أي: خرجت (1)، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحقيقة (2).قوله: المكافئةفي الإسلام والحرية وغيرها من الاعتبارات.قوله: فالأشهر: أنه خطأ، كالضرب بالحصاةالأصح أنه شبيه عمد، فتثبت فيه الدية على القاتل.ص 444 قولهفالقصاص على القاتل لا المكرهإن كان المكره صغيرا أو مجنونا فالقصاص على الأمر؛ لأنهما كالالة، وإن كان مميزا غير بالغ فالدية على عاقلته، وإن كان بالغا فعليه القصاص.قوله: أشبههما: أنه كغيرهإن كان كبيرا عاقلا فعليه القود. وإن كان صغيرا أو مجنونا فالقود على سيده. وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية في رقبته.قوله: فإن فضل للمقتولين فضلكما لو قتل ثلاثة واحدا فاختار الولي قتل اثنين،Página 206CopiarCompartirPreguntar a la IA