187Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب الحدودموجب الزناص 421 قولهويتحقق بغيبوبة الحشفةأو بقدرها من مقطوعها.قوله: ولا يكون العقد بمجرده شبهةبمعنى أنه لو عقد مع علمه بفساده؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه، لم يكن العقد بمجرده شبهة في سقوط الحد؛ خلافا لأبي حنيفة (1) نفى وجوب الحد.ص 422 قولهففي وجوب الحد ترددأي على المجنون، والأصح عدم الحد. أما العاقلة فتحد مع المطاوعة.قوله: له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملكبحيث إذا سافر إليه غدوة وصل إليه الظهر، أو الظهر وصل عشية فما دون.قوله: ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما، قبل على الأصحقوي.قوله: ولو راجع المخالع، لم يتوجه عليه الرجم حتى يطألأن الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجية بالطلاق البائن، فلا بد من الوطء بعد رجوع المخالع في تحقق الإحصان.وكذا العبد إذا كان متزوجا داخلا بالزوجية ثم أعتق، لا بد في تحقق إحصانه منPágina 199CopiarCompartirPreguntar a la IA