181Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosالأجير أو من يقوم مقامه.الاختلاف في الدعوىص 411 قولهوللآخر إحلافهوكذا له إحلاف من كانت في يده.ثم إن ادعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه، وإن ادعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البت.قوله: إذا تداعيا خصا، قضي لمن إليه القمطالقمط بكسر القاف: ما يشد به الأخصاص (1).ووجه الرواية (2): أن الظاهر أن من كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. والمشهور العمل على الرواية، وضعفها منجبر بالشهرة (3).قوله: وفيه رواية(4)بالفرقبين الأب وغيره، ضعيفة.ص 412 قولهويدهما عليه، كان بينهماالأصح أنه إن كان هناك عرف عام أو خاص حكم به، وإلا حكم بما يصلح للرجل له، وللمرأة لها، وما يصلح لهما بينهما، كل ذلك مع التحالف.وحكم ورثتهما أو ورثة أحدهما حكمهما.تعارض البيناتقوله: على الأشبهقوي.قوله: القضاء للخارجقوي.قوله: والأول أشبهقوي.Página 193CopiarCompartirPreguntar a la IA