153Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب الغصبالغصبص 367 قولهولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلةالأقوى الضمان؛ لتوقف حفظها على مراعاته.قوله: وكذا لو منعه من القعود على بساطهأي: فاتفق التلف، وإنما لم يضمن؛ لأنه لم يستقل بإثبات اليد عليه، ومجرد رفع يد المالك غير كاف.قوله: ويصح غصب العقارالمراد بالصحة هنا ما يقابل الامتناع، بمعنى أن غصب العقار غير ممتنع، بل يمكن تحققه برفع يد المالك والاستقلال.ورد بذلك على قول بعض العامة (1) حيث منع من تصوره، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.ويدل على تحققه قوله (عليه السلام): من غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين (2).قوله: ففي الضمان قولانيضمن بنسبة الأيدي.قوله: ويضمن حمل الدابة لو غصبهالأن الحمل كالحامل.قوله: ويضمنها لو غصبها من ذميبقيمتها عند مستحليها إن كان الغاصب مسلما،Página 165CopiarCompartirPreguntar a la IA