142Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosفيه ثلاثة أقوال (1)، أقواها: اشتراط التلفظ به. وقد اشترطه الفاضلان في (القواعد) و(الشرائع) (2). ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين، ويسقط.الحالفص 348 قولهوفي (الخلاف)(3): لا تصحإن كان الكافر لا يعرف الله سبحانه، كأن يجحده أو يشبهه كالمجوس لم تنعقد يمينه، وإن كان يجحد فريضة علم ثبوتها من الدين ضرورة، انعقدت يمينه.ثم إن كان المحلوف على فعله من الطاعات، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله، وإلا وجب عليه فعله مطلقا.ومتى حنث وجبت عليه الكفارة، ولكن لا يصح منه أداؤها إلا بعد الإسلام.قوله: والمملوك مع مولاهالأقوى توقف يمين الثلاثة (4) على تقديم الإذن، وبدونه تقع باطلة.في متعلق اليمينقوله: ولا يمين إلا مع العلمأي بما يحلف عليه ماضيا ومستقبلا .قوله: ولا يجب بالغموسالغموس: هي الحلف على الماضي كذبا، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الذنب (5). وهي إحدى الكبائر المتوعد عليها بالنار.ص 349 قولهويكره الحلف على القليلالمراد بالقليل من المال ثلاثون درهما فما دون.قوله: يحرم عليه لبن أولادها ولحومهمالأصح قصر التحريم على المحلوف عليها،Página 154CopiarCompartirPreguntar a la IA