119Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosفي النفقاتص 305 قولهمن نصيب الحمل على إحدى الروايتين(1)لا نفقة لها، وهي أشهر الروايتين (2).قوله: ولا تجب على غيرهم من الأقاربوجوبا عينيا، أما لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته، وكذا غير القريب.Página 131CopiarCompartirPreguntar a la IA