113Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosفي أولياء العقدص 277 قولهلا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقلالقول بثبوت الولاية مع نص الموصي عليها قوي يجوز للوصي التزويج مع النص.قوله: يكفي في الإجازة سكوت البكرإلا مع ظهور أمارة الكراهية.ص 278 قولهولها المهر للشبهةمهر المثل لا المسمى؛ لفساد العقد.قوله: وقيل: يلزمها المهر(1) لا يلزمها مطلقا إلا أن تدعي الوكالة وتضمن فيلزمها ما ضمنته.قوله: وأن تختار خيرته من الأزواجإلا أن تكون خيرة الأصغر أكمل.في أسباب التحريمص 279 قولهأسباب التحريمالضابط: أنه يحرم على الإنسان كل قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة.قوله: والعمة وإن ارتفعتيريد بالارتفاع والعلو عمته وعمة أبيه وعمة جده، وهكذا عمة أمه وعمة أجدادها، وكذا القول في الخالة.وليس المراد عمة عمته وخالة خالته؛ لأن عمة العمة وخالة الخالة قد لا تحرمان.قوله: أن يكون في الحولينإجماعا؛ لقوله (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام (2).ص 280 قولهوفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها(3) لا عمل عليها.مسائلقوله: أولاد المرضعة ولادة لا رضاعامن غير لبن الفحل.Página 125CopiarCompartirPreguntar a la IA