111Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosقولهمن لا وصي له فالحاكم ولي تركتهولو تعذر جاز لبعض المؤمنين.في الموصى بهص 267 قولهصح في الثلث وبطل الزائدبل يقف على إجازة الوارث.قوله: ويملك الموصى به بعد الموتوالقبول، يكون القبول كاشفا عن سبق الملك بالموت، ولو تأخر عنه القبول، فالنماء المتجدد بينه وبين الموت للموصى له.قوله: بالمضاربة بمال ولده الأصاغرلكن إن كان في الوصية محاباة فهي من الثلث.قوله: أخرج الواجب من الأصلإن كان الواجب ماليا، كالحج والكفارة والزكاة والخمس، وإلا فمن الثلث.ص 268 قولهوكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال ، دخل المالمع القرينة، وإلا فلا.قوله: استنادا إلى فحوى رواية(1) ترجع إلى القرينة.قوله: وفيه رواية(2)مطرحةلا عمل عليها.في أحكام الوصيةقوله: وفي ثبوتها بشاهد ويمين ترددتثبت.ص 269 قولهثم بانت بخلافه أجزأتمع الاجتهاد، وإلا فلا.قوله: أما الإقرار للأجنبي(11) الأصح أن الإقرار يمضى من الأصل مطلقا مع انتفاء التهمة. والمراد بالتهمة أن تدل القرائن على أن الإقرار غير مطابق للواقع، وإنما قصد تخصيص من أقر له.Página 123CopiarCompartirPreguntar a la IA