107Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosجهله، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدة.واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عما لو أسكنها مطلقا، فإن بيعها يبطل السكنى، والأصح اختصاص صحة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمر.قوله: ما دامت العين باقيةأي عين المحبس لا المحبس عليه، بل يصرف إلى آخر.الصدقةقوله: محرم على بني هاشماختصاص تحريم المحرم بالزكاتين أقوى.قوله: إلا أن يتهمبمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى، وكذا يستحب إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسي غيره به.الهبةقوله: وهبة المشاع جائزةوقبضه بتسليم الجميع إليه، فإن أبى الشريك وكله في القبض، فإن امتنع قبضه الحاكم.والأصح أن إذن الشريك إنما يعتبر في المنقول؛ لأن قبضه نقله، بخلاف العقار فإنه [فيه] التخلية.قوله: من ذوي الرحمليس له الرجوع في جميع الأرحام، والمراد بهم الأقارب.ص 260 قولهولو وهب أحد الزوجين الأخردواما ومتعة.قوله: أشبههما: الجوازإذا كان التصرف موجبا لتغيير العين أو نقلها عن الملك.Página 119CopiarCompartirPreguntar a la IA