101Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahid Thani - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesLíbano•Imperios y ErasOtomanosكتاب الإجارةص 247 قولهوهل تبطل بالموت؟الميت إن كان هو المؤجر لا تبطل بموته، إلا أن تكون العين موقوفة عليه وبعده على غيره، ويؤجر لمصلحته أو للأعم وليس هو الناظر فتبطل بموته.وإن كان الميت المستأجر لم تبطل بموته، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فتبطل بموته.قوله: كل ما تصح إعارته تصح إجارتهإلا الشاة للحلب وما جرى مجراها، فتصح إعارتها ولا تصح إجارتها، وإنما لم يستثنها لمخالفتها للأصل.ص 248 قولهتملك الأجرة بنفس العقدلكن لا يجب التسليم إلا بالعمل.قوله: نقص من أجرته شيئا معيناإن كان جعالة، وإن كان إجارة لم يصح، وتثبت له أجرة المثل ما لم يحط الشرط بالأجرة، ومعه فلا شيء له.قوله: وللمستأجر أن يؤجرومتى جاز له الإيجار آجره لمساويه في الضرر أو دونه لا الأشق، كما إذا استأجر دكانا للتجارة فاجره للتجارة والقصارة ونحوه.قوله: تخير المستأجر في الفسخإلا أن يعيده بسرعة بحيث لا يفوت شيء من منافعه، فحينئذ لا يجوز له الفسخ.قوله: له إلزام المالك بإصلاحهليس له ذلك.Página 113CopiarCompartirPreguntar a la IA