330

Haashiyat Ibn al-Qayyim ala Sunan Abi Dawood

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

وهذا دليل ظاهر جدا على أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تعلم براءة رحمها إما بثلاث حيض أو @ بحيضة والحيضة أقوى لأن الماء الذي من الزنا والحمل وإن يكن له حرمة فلماء الزوج حرمة وهو

لا يحل له أن ينفي عنه ما قد يكون من مائه ووطئه

وقد صار فيه جزء منه كما لا يحل لواطىء المسبية الحامل ذلك ولا فرق بينهما

Página 80

Haashiyat Ibn al-Qayyim ala Sunan Abi Dawood | Usul