376

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Editor

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Editorial

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

بيروت

فائدة: ومن طلق امرأته ولها منه لبن، فتزوجت بصبيٍّ دون الحولين، [٢/ ٢٨٧] فأرضعته بلبنه، انفسخ نكاحها منه، وحرمت عليه وعلى الأول أبدًا. وكذا لو تزوجت الصبي أولًا، ثم فسخت نكاحه بمقتضٍ، ثم تزوجت كبيرًا فصار لها منه لبن، فأرضعت به الصبي وهو دون الحولين، حرمت عليهما أبدًا. قال في المستوعب: وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريمٌ "طرأ لرضاع أجنبيٍّ" اهـ. وأما تحريمها على الصبي فلأنها أمه من الرضاع، وأما تحريمها على الكبير فلأنها زوجة ابنه من الرضاع. والله ﷾ أعلم.
***

2 / 357