234

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Editorial

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

حلب

أدَّت إِلَى الْقطع وَفِيه أَن مَا عمل على وفْق الْمَنْسُوخ قبل الْعلم بالنسخ فَهُوَ صَحِيح وَأَن حكم النَّاسِخ يثبت من وَقت الْعلم فَيَنْبَغِي أَن لَا يتْرك مَا ثَبت لاحْتِمَاله النّسخ لِأَن حكم النّسخ لَا يثبت الا من حِين الْعلم وَقبل الثَّابِت وَهُوَ حكم الْمَنْسُوخ فَلْيتَأَمَّل وَيَنْبَغِي أَن يكون احْتِمَال الْمعَارض والتأويل مثله وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله يسبح من التَّسْبِيح أَي يُصَلِّي النَّافِلَة قبل بِكَسْر الْقَاف غير أَنه أَي لكنه وَهَذَا يدل على عدم وجوب الْوتر
قَوْله
[٤٩١] يُصَلِّي على دَابَّته أَي النَّافِلَة
قَوْله
[٤٩٢] حَيْثُمَا تَوَجَّهت بِهِ الْبَاء للتعدية أَو المصاحبة قَوْله بقباء بِضَم الْقَاف وَهَذَا يذكر وَيصرف وَقيل يقصر وَيُؤَنث وَيمْنَع

1 / 244