108

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Editorial

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edición

الثانية

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

حلب

[١٩٧] فَضَحكت أم سَلمَة قيل فِي التَّوْفِيق يجوز اجْتِمَاع عَائِشَة وَأم سَلمَة فِي وَاحِد فَبَدَأت إِحْدَاهمَا بالإنكار وساعدتها الْأُخْرَى فَأقبل صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْهِمَا بالإنكار وَكَذَا يجوز تعدد الْقَضِيَّة أَيْضا بِأَن نسيت أم سليم الْجَواب فَجَاءَت ثَانِيًا للسؤال وأرادت بالمجيء ثَانِيًا زِيَادَة التَّحْقِيق والتثبيت وَالله تَعَالَى أعلم فَفِيمَ أَي فَلم فكلمة فِي بِمَعْنى اللَّام وَفِي نُسْخَة فَبِمَ بِالْبَاء
قَوْله
[١٩٩] المَاء من المَاء أَي وجوب الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ من أجل خُرُوج المَاء الدافق فَالْأول المَاء المطهر وَالثَّانِي الْمَنِيّ وَهَذَا الحَدِيث يُفِيد الْحصْر عرفا أَي لَا يجب الْغسْل بِلَا مَاء فَيَنْبَغِي أَن لَا يجب بالادخال أَن لم ينزل فيعارض حَدِيث إِذا قعد بَين شعبها فالجمهور على أَن حَدِيث المَاء من المَاء مَنْسُوخ لقَوْل أبي

1 / 115