631

Hashiyat al-Rawd al-Murabba'

حاشية الروض المربع

Editorial

(بدون ناشر)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٧ هـ

على ما تقدم في تسبيح الركوع (١) (ثم يرفع رأسه) إذا فرغ من السجدة (مكبرا (٢» .

(١) أي حكمه حكم ما تقدم، من أن الواجب مرة، وأدنى الكمال ثلاث وفاقا، وأعلاه عشرة على ما تقدم.
(٢) أي يكون ابتداؤه مع ابتدائه، وانتهاؤه مع انتهائه، لقوله: ثم يكبر حين يرفع رأسه، متفق عليه، وهذا الرفع والاعتدال واجب، وهو مذهب الشافعي، لقوله في حديث المسيء ثم اجلس حتى تطمئن جالسا وعن عائشة: إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، متفق عليه، لحديث أبي حميد الآتي وغيره.

2 / 57