532

Hashiyat al-Rawd al-Murabba'

حاشية الروض المربع

Editorial

(بدون ناشر)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٧ هـ

وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها (١) (ومن) رأى عليه نجاسة بعد صلاته (٢) وجهل كونها أي النجاسة (فيها) أي في الصلاة (لم يعد) ها لاحتمال حدوثها بعدها، فلا تبطل بالشك (٣) (وإن علم

(١) أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده، جزم به في الفصول، واختاره الشيخ وغيره، وتجوز الصلاة في ثوب بعضه على حائض للخيبر.
(٢) أي رآها على بدنه أو ثوبه أو بقعته.
(٣) ولأن الأصل عدم كونها في الصلاة،.

1 / 535