442

Hashiyat al-Rawd al-Murabba'

حاشية الروض المربع

Editorial

(بدون ناشر)

Edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٧ هـ

وتباح تثنيتها (١) (يحدرها) أي يسرع فيها (٢) ويقف عند كل جملة كالأذان (٣) .

(١) لأنه فعل أبي محذورة، وعليه عمل أهل مكة، وعن أبي محذورة أنه ﷺ علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة صححه الترمذي، قال الشيخ: فسواء أفرد الإقامة أو ثناها فقد أحسن واتبع السنة وبأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام، ومن قال: إن إفراد الإقامة مكروه أو تثنيتها مكروه فقد أخطأ، فقد أمر رسول الله ﷺ بلالا بإفراد الإقامة، وأمر أبا محذورة بشفعها، والضلالة حق الضلالة أن ينهى عما أمر به النبي ﷺ وأما اختيار أحدهما فمن مسائل الاجتهاد.
(٢) بلا نزاع وأصل الحدر في الشيء الإسراع، قال الجوهري وغيره: حدر في أذانه يحدر حدرا إذا أسرع، وقد روى الترمذي عن بلال وإذا أقمت فاحدر ولأبي عبيدة عن عمر نحوه، ولأن الإقامة إعلام للحاضرين فلا حاجة فيها إلى الترسل.
(٣) أي كما يقف عند كل جملة منه، وتقدم قول النخعي: شيئان مجزومان، الأذان والإقامة.

1 / 444