أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض (١) (لا حائضا ونفساء) فلا تجب عليهما (٢) .
(١) بغير خلاف، ومن لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب، أو نشأ بباديه قيل يقضيها، وقيل لا، اختاره الشيخ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وأجري ذلك في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع، من تيمم وزكاة ونحوهما، وهو قياس الأصل، وقال: والأصح لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر، للعفو عن الخطأ والنسيان والنوم.
(٢) ولا يقضيانها إجماعا.
1 / 412
ختم الكتاب بالدعاء
نبذة مختصرة عن مؤلفي هذا الكتاب، وتاريخ وموضوع كل مجلد، والإشراف على الطبع