455

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Editor

جمال محمود فارع سعيد

Editorial

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Ubicación del editor

تريم

Regiones
Egipto
•
Imperios y Eras
Otomanos

قواعد يختم بها

(قوله: وكذلك أعتق عبدك عني على كذا وكذا ألتزام الجعل في الجعالة وبدل وثمن المبيع)(١)

كذا في النسخ، والذي في خط المصنف ((وبدل الخلع) فسقط لفظ (الخلع)) قبل (ثمن) فليعلم.(٢)

(قوله: ومنه الافتداء في الخلع فإن فيه إزالة ملك من الجانبين: جانب الزوج بإزالة يد العصمة، وجانب الزوجة)(٣) كذا في خط المصنف وفي النسخ ولعله سقط منه (الزوجة) بإزالة قبل (ملكه) والصواب (ملكها) بضمير المؤنث يدل عليه قوله عن المال المبذول فإن (المال

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٩٢/٣.

(٢) فائدة: قلت: "هذه من العقود التي تكونَ غَيرِ لاَزِمةٍ فِي الْخَالِ، وَلَكِن قَدْ يُفْضٍ إِلىّ لزومها في ثَانٍ حَالٍ، فَهِّي خَسَةٌ عُقُودٍ: الجُعالة: وَمِيَ قَوْل الرُّجُل: مَنْ جاءني پعبدي الآبق فَله دِینار. وَالْعِثْقَ بِعِوض كَقَوله: أَعتق عبدك عَنِّي بِدِينار . - وهذا المسألة المذكورة في الحاشية - وَاسْتِهِلَاك الْأَمْوال بِالضمان كَقَولِهِ: أَلْقَ مَنَّاعكِ فِي الْبَحرِ وَعَلَى قِيمَته. وَالْقَرض، وَالْهِبة. فَهَذِه الْعقودِ الْسَةِ غَيرِ لَازِمةِ فِي الْخَالِ، فَإِن جِيء بِالْأَبِقِ، وَأُعْتِقِ الْعبد، وَأُلْقِي المَتَاعِ فِي الْبَحْرِ، وَاسْتُهْلِك الْقَرْضِ، وَأُقْبِضت الْبة، لَزِمت. فَيَكُون الْجَار فيها قَبْل لُزُومِها لِلْمُتَعَاقِدَيْن معاً.

فَإِذَا لَزِمَتْ سَقَّطَ الْخِيَارُ مِنْ جِهَتِهما جَمِيعًا. فَلَوْ شُرط فِيهَا إِسِقَاط الْخِيار قَبل لُزُومها، أَوْ شُرِط إِثْبَات الخيار فيها بَعْدِ لُزُومِها، يَطَلَتْ". اهـ من ((الحاوي الكبير))؛ للماوردي بتصرف يسير: ٢٩/٥.

(٣) "وجانب الباذل فإن فيه إزالة ملكه عن المال المبذول". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٣٩٣/٣.

Dipindai dengan CamScanner

599