Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Editorial
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Ubicación del editor
تريم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Omar Ibn Ibrahim Alabbadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Editorial
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Ubicación del editor
تريم
قبل استيفاء المنفعة)(١) أي فإن الأصح أنه ملكها ملكاً مراعي لا مستقراً كما قاله الرافعي في باب الزكاة(٢)، ولا فرق بين ما إذا كانت أجرة إجارة عين أو ذمة معينة أو في الذمة، وقطع القاضي حسين فيما إذا كانت في الذمة ثم نقدها باستقرار ملكه على ما أخذ حتى لو انهدمت الدار لا يلزمه ردُّ المقبوض بل ردُّ مثله حكاه عنه الرافعي في الزكاة(٣)، ومن أحكام عدم استقرار ملكها ما لو أجرَّ الناظر الوقف سنتين وأخذ الأجرة فلا يجوز دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطى بقدر مامضى من الزمان، فإن دفع أكثر منه فإن الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال في ((فتاويه))(٤)، وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته وهي مسألة نفيسة كما قال المصنف في ((التكملة)).
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٠/٣.
(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)»: ٥١٦/٥، وكلام الرافعي في المسألة موجود أيضاً في كتاب الرهن من ((فتح العزيز بشرح الوجيز»: ٣٤/١٠، و(«روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٤/ ٥٤.
(٣) («فتح العزيز بشرح الوجيز»: ٥١٦/٥.
(٤) ((فتاوى القفال)»: صـ ٢٤٨ من كتاب الوقف.
Dipindai dengan CamScanner
514