352

ومن الكتاب مجمل، ومنه مفسر للمجمل؛ من ذلك قول الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }[الأنعام:121]، فهذا مجمل ظاهره يوجب أن ذبيحة الناسي للتسمية، والصبي الذي لم يبلغ لا تجوز، ثم فسره الله بقوله: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب}[المائدة:3]، فبين أن المراد بالآية الأولى أن النهي إنما ورد عن أكل ما أهل به لغير الله.

Página 428