73Ghāyat al-Sūl ilā ʿIlm al-Uṣūlغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيEditorialغراس للنشر والتوزيع والإعلانEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مUbicación del editorالكويتGénerosPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasOtomanosوالفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته نحو قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر يعم كل غرر عندنا خلافا للأكثر.والمفهوم له عموم على الأصح. فعلى الأول يخص بما يخص به العام. ولا يلزم من إضمار شئ في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه، خلافا للقاضي.والقران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج.1 / 101CopiarCompartirPreguntar a la IA